الطعن رقم 2387 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-10-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ طبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتوافر القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح العمد متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته. ولا عبرة بالبواعث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته - اعتماداً على شهادته الدراسية - قد رخص له في إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى. وبهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 12 أكتوبر سنة 1931 بالبدرشين: (أولا) تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل الطفل ............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ومخالفته اللوائح إذ عمل عملية جراحية رغم أنه غير مرخص له بتعاطي الطب. (ثانيا) تعاطى صناعة الطب بدون رخصة وطلبت من محكمة جنح الجيزة الجزئية عقابه بالمادة 202 من قانون العقوبات وبالمادتين 1 و14 من القانون رقم 6 سنة 1928 الخاص بتعاطي صناعة الطب.
وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى حكمت حضوريا في 19 نوفمبر سنة 1931 عملا بالمواد السابقة مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فاستأنف هذا الحكم يوم صدوره.
ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية نظرت هذه الدعوى وحكمت حضوريا في 12 مايو سنة 1932 عملا بالمادتين 206 و32 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل - على اعتبار أن المتهم أحدث جرحا بالغلام نشأ عنه مرضه مدة لا تزيد عن عشرين يوما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 مايو سنة 1932 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 30 مايو سنة 1932.