الطعن رقم 2386 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-10-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم المتهم طلباً إلى محكمة الموضوع وتمسك به ثم رفضت المحكمة هذا الطلب لعلة يظهر منها أنها لم تستوضح ماهيته وظهر من جهة أخرى أن الدليل الذي ركزت المحكمة فيه عقيدتها لا يمكن أن يغض منه ما كان يأمل المتهم ثبوته من الطلب الذي تمسك به فإن رفض مثل هذا الطلب ليس من شأنه أن يعيب الحكم.