الطعن رقم 2290 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-12-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا, وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك, وزكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المنشور القاضي بإلغاء الحجوز الإدارية الصادر في 17 أغسطس سنة 1931 من إدارة الأموال المقررة، بناء على قرار وزارة المالية الصادر في 13 أغسطس سنة 1931 بتقسيط السلفيات الزراعية، ليس له بطبيعته من القوة القانونية ما يمحو جريمة تبديد تحققت بجميع أركانها القانونية من قبل صدوره.