⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2219 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-11-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن تعويض ذلك الضرر. فالمسئولية واجبة ابتداء، ولكنها قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المجني عليه، ومبلغ اشتراكه مع الجاني في إحداث الضرر، وذلك ما يعرف عند علماء القانون بنظرية الخطأ المشترك، وقد تجب مسئولية المجني عليه مسئولية الجاني، متى تبين من ظروف الحادثة أن خطأ المجني عليه كان فاحشاً إلى درجة يتلاشى بجانبها خطأ الجاني ولا يكاد يذكر، كأن يكون المجني عليه تعمد الإضرار بنفسه, فانتهز فرصة خطأ الجاني واتخذه وسيلة لتنفيذ ما تعمده من إيقاع الإضرار بنفسه، وتلك هي الحالة الوحيدة التي يصح أن يرفض فيها طلب التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل مضاربة تتضمن بطبيعتها واقعتين بالنسبة لكل متضارب: واقعة يكون هو فيها جانياً على غيره، والأخرى يكون فيها مجنياً عليه من هذا الغير. فمن يطلب التعويض منهما تطبق على طلبه قواعد المسئولية المدنية، ويقدر التعويض بحسب جسامة خطأ المجني عليه الناشىء عنه الضرر، مع مراعاة مبلغ اشتراكه هو في إحداث هذا الضرر لنفسه أو تسببه فيه، ثم يقضي له بالتعويض الذي يستحقه، أو يرفض طلبه متى كان خصمه قد طلب أيضاً تعويضاً فوجدت المحكمة بعد البحث على الطريقة المتقدمة أن تعويض خصمه يعادل تعويضه، أو وجدت أنه يربى على تعويضه، فأوقعت المقاصة بين التعويضين، وقضت لخصمه بالزائد. وكل ما تجريه المحكمة من ذلك يجب بيانه في الحكم. أما القول من بادئ الأمر إنه مادام كل فريق قد اعتدى على الآخر فقد سقط حقه في طلب التعويض على كل حال فقول ممتنع.