⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2203 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-10-24 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحارس على أشياء محجوز عليها من القضاء الأهلي (مواش) إذا امتنع عن تقديمها إلى المحضر في اليوم المحدد لبيعها بحجة أن هذه المواشي تابعة لأرض محجوز عليها حجزاً عقارياً من المحكمة المختلطة وتعين هو أيضاً من قبل المحكمة المختلطة حارساً على تلك الأرض وما عليها من زراعة وما يتبعها من مواش وآلات زراعية إلى غير ذلك من المنقولات المعدة لخدمة الأرض الزراعية مما يعده القانون عقاراً بالتخصيص لا يمكن بيع شيء منه منفصلاً عن الأرض - هذا الحارس يعتبر مبدداً في هذه الصورة. ولا يزحزح عنه هذه الجريمة احتجاجه بمسئوليته عن تلك الأشياء أمام القضاء المختلط لأن واجبه - بصفته حارساً قضائياً مسئولاً أمام الدائن الأجنبي عن المحافظة على الأشياء الموضوعة تحت حراسته - ينتهي عند إبلاغ المحضر الأهلي أن الأشياء المطلوب منه بيعها لعقار واقع عليه حجز عقاري من المحكمة المختلطة ومطالبة ذلك المحضر برفع هذا الإشكال إلى الجهة المختصة بالفصل فيه لترى فيه رأيها وترك المحضر بعد ذلك يتصرف بما يراه تحت مسئوليته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه في يوم 4 مايو سنة 1931 بالعمدان مركز كفر الشيخ مديرية الغربية بدد الأشياء الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لـ............... حالة كونه حارسا ومالكا وذلك إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت من محكمة جنح كفر الشيخ الجزئية عقابه بالمادتين 296 و297 من قانون العقوبات. سمعت المحكمة هذه الدعوى وقضت حضوريا في 21 نوفمبر سنة 1931 بحبس الطاعن شهرا مع الشغل. فاستأنف هذا الحكم يوم صدوره. ومحكمة طنطا الابتدائية الأهلية بعد أن سمعت الدعوى بهيئة استئنافية حكمت غيابيا في 18 فبراير سنة 1932 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض في هذا الحكم وقضت المحكمة في 14 أبريل سنة 1932 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 مايو سنة 1932 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في ذات التاريخ.