الطعن رقم 2200 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1933-4-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني هي التي يجب أن يحتكم إليها حتى في دعاوي التضمين التي ترفع على الحكومة بسبب ما يصيب الأفراد في حرياتهم أو أموالهم بفعل الموظفين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية الحكومة عن عمل الموظف في حكم القانون المدني لا يكون لها محل إلا إذا كان الخطأ المستوجب للتعويض قد وقع من الموظف في حال تأدية وظيفته (en exerçant ses fonctions) كما تقضي المادة 152 من ذلك القانون. أما إذا ارتكب الموظف - ولو أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها - خطأ بدافع شخصي من انتقام أو حقد أو نحوهما، فالموظف وحده هو الذي يجب أن يسأل عما جر إليه خطؤه من الضرر بالغير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... بأنه في ليلة 24 مايو سنة 1931 بهربيط مركز كفر صقر مديرية الشرقية أحدث بـ............... جروحا ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن أفضت هذه الجروح إلى وفاته بأن نشأت عنها حمرة مضاعفة بالتهاب رئوي بللوري فتوفى المجني عليه. وطلبت من محكمة جنح كفر صقر الجزئية عقابه بالفقرة الأولى من المادة 200 من قانون العقوبات. وادعت............... بحق مدني وطلبت الحكم لها بمبلغ 300 جنيه تعويضا قبل المتهم ووزارة الداخلية بالتضامن. سمعت المحكمة الدعوى ثم حكمت حضوريا في 16 يوليه سنة 1931 عملا بالمادة السابقة بحبس المتهم سنتين مع الشغل وإلزامه متضامنا مع وزارة الداخلية بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها تعويضا والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره واستأنفته المدعية بالحق المدني في 20 يوليه سنة 1931 واستأنفته النيابة ووزارة الداخلية في 25 منه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية بعد أن سمعت الدعوى بهيئة استئنافية حكمت حضوريا في أول مايو سنة 1932 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت وزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن حقوق مدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 18 مايو سنة 1931 وقدمت تقريرا بالأسباب في ذات التاريخ. وبجلسة 20 يونيه سنة 1932 حكمت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا. ثم نظر موضوعه بالجلسات التالية وفيها سمعت المرافعة وصمم الحاضر عن وزارة الداخلية على ما جاء بتقرير الأسباب والمذكرات المقدمة كما طلب حضرة الأستاذ............... المحامي الحاضر عن المدعية بالحق المدني رفض هذا الطعن وصمم على ما جاء بدفاعه التحريري.