الطعن رقم 2198 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-6-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
امن الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجمهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ولو حصل بغير قصد سيئ محظور بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1914 متى كان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر. ويجب على المتجمهرين التفرق متى أمرهم البوليس بذلك، فإذا عصوا أمره بالتفرق فقد حقت على كل منهم العقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون؛ فإذا ثبت أن المتهمين تجمهروا للإجرام فالمادة الثانية من ذلك القانون تنطبق هي أيضاً عليهم؛ ثم إذا ثبت كذلك أنهم تعدوا على رجال البوليس وأتلفوا أموالاً ثابتة أو منقولة غير مملوكة لهم فهذا يجعل المادة الثالثة من ذلك القانون واجبة التطبيق مع المادتين 118 و316 عقوبات.