الطعن رقم 2192 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-11-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كفالة
⚖️ اختصاصها
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الذي تصدره لجنة المساعدة القضائية بإعفاء طاعن من رسوم محكمة النقض ينسحب أيضاً على الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون إنشاء محكمة النقض. ولا يمنع من ذلك عدم ذكر الكفالة بالذات ضمن صنوف الأعباء المالية التي نصت المادة 53 من الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 على إعفاء الفقراء منها، فإنه فضلاً عن أن الكفالة لم يكن لها وجود في ذلك الوقت، فالأحوال التي عددتها تلك المادة وأجازت بشأنها الإعفاء لم تذكر على سبيل الحصر، وإنما ذكرت على سبيل المثال. وهي، على تنوعها، تدل على أن غرض الشارع إنما هو عدم تكبيد الفقير دفع أي مبلغ كان مما تستلزمه إجراءات الدعوى لحين الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العريضة التي يتقدم بها الراغب في الطعن إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض، إذا كانت تتضمن الأسباب التي يستند إليها في الطعن على الحكم الذي يتظلم منه، يتعين اعتبارها تقريراً بالطعن وبياناً لأسبابه معاً. ومتى كان تقديمها إلى اللجنة حاصلاً في ظرف الثمانية عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات يكون الطعن الحاصل بهذه الطريقة مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض والإبرام لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية. وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى. وإذن فإن محكمة النقض مهما قدمت لها طعون عن أحكام صدرت في دعاوى فرعية قدمت أثناء نظر دعوى أصلية، ومهما حكمت بعدم جوازها، فإن الطعون التي من هذا القبيل، مهما تعددت، لا يمكن اعتبارها أساساً لاختصاصها بنظر أصل الموضوع، والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد، ورفع لها طعن عليه فقبلته، بل مادام هذا يكون أول حكم صدر في الموضوع فإنه لا يكفي لإيجاب هذا الاختصاص والالتزام.