الطعن رقم 2006 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-10-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الاحتجاج على قاضي الموضوع بدعوى تناقض أقوال الشهود التي بنى عليها حكمه إذ هو حر في تكوين عقيدته مما يسمعه من أقوال الشهود ولو كانت متناقضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النيابة العامة ليست مجبرة في مواد الجنح على إعلان أسماء شهودها للمتهم قبل الجلسة، بل ذلك واجب عليها في مواد الجنايات فقط.