⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2006 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-10-24 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الاحتجاج على قاضي الموضوع بدعوى تناقض أقوال الشهود التي بنى عليها حكمه إذ هو حر في تكوين عقيدته مما يسمعه من أقوال الشهود ولو كانت متناقضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النيابة العامة ليست مجبرة في مواد الجنح على إعلان أسماء شهودها للمتهم قبل الجلسة، بل ذلك واجب عليها في مواد الجنايات فقط.