⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1705 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-5-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة خائبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون في الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً لانعدام الغاية التي ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي استخدمت لارتكابها. أما كون هذه المادة (هي في القضية مادة سلفات النحاس) لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة وكونها يندر استعمالها في حالات التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة فهذا كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة وإنما هي ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. فمن يضع مثل هذه المادة في شراب ويقدمه لآخر يعتبر فعله - إذا ثبت اقترانه بنية القتل - من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة المستحيلة لأنه مع صلاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما تقول المادة 45 ع. فإذا لم يثبت أن الفاعل كان ينوي القتل ولكنه أعطى هذه المادة عمداً عالماً بضررها فأحدثت في صحة المجني عليه اضطراباً ولو وقتياً اعتبر هذا الفعل جريمة إعطاء مواد ضارة منطبقة على المادة 228 ع. فإذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك انعدمت في هذا الفعل الجريمة بكافة صورها.