الطعن رقم 1698 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1933-4-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أغفلت المحكمة بحث أمر جوهري يؤثر ثبوته أو نفيه في رأي القاضي في الدعوى كان الحكم معيباً.