⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1957-5-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية - مرتبات
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اقدمية
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم واحمد زكى كامل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . ومن حيث ان الطالب يبنى طعنه فى المرسومين المطعون فيهما مستندا الى سبق صدور حكم لصالحه من هذه المحكمة بتاريخ 27 من مارس سنة 1954 بترقيته فى المرسوم الصادر فى 31 من يوليه سنة 1953 الى رئيس محكمة من الفئة (أ) او ما يعادلها وهو يقول انه عندما صدر مرسوم الحركة القضائية فى 3 من ابريل سنة 1954 تخطته الوزارة فى الترقية الى درجة مسستشار ورقت الاستاذ ...... ........ الى هذه الدجرة مع انه كان يلى الطاعن فى الاقدمة كما رقت غيره من زملاءه الطالب ابلغ السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى بالحكم الصادر بترقيته واعلن وزارة العدل بصورة منه وبعد ذلك وفى اول ديسمبر سنة 1954 صدر المرسوم المطعون فيه بالطعن رقم 126 سنة 24 ق بترقيته ثمانة من زملائه يلونه فى الاقدمية الى درجة الاولى وكان الوزارة ان تعمل على مقتضى الحكم رؤسا للنيابة من الدرجة الاولى ، وكان على الوزارة ان تعم على مقتضى الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27 من مارس سنة 1954 اما وهى لم تفعل على مقتضى الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27 من مارس سنة 1954 اما وهى ولم تفعل - وقد قرر هذا الحكم اهلية الطالب وحدد اسبقيته فى الاقدمية على الاستاذ ..... ...... لتكفائهما فى درجة الاهلية بل انها - امعنت فى مخالفة القانون فى المرسوم الصادر فى 26 من يناير سنة 1955 وهو المرسوم الثانى المطعون فيه رقم 23 سنة 25 ق فرقت عددا آخر من زملاء الطالب الذين كانوا يلونه فى الاقدمية الى مستشار ولذلك غهو يطلب الغاء هذين المرسومين وكذلك القرارات المكلمة لهما فيما تضمنته من اغفال ترقيته الى هذه الدرجة او ما يعادلها . ومن حيث انت وزارة العدل ردت فى مذكرتها انه ليس فى تخطى الطاعن فى الترقية الى درجة مستشار مخالفة للقانون او اساءة استعمال السلطة ترقية الطالب بمقتضى الحكم الصادر فى 27 من مارس سنة 1954 الى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليس معناه انه اهل للترقية لدرجة مستشار اذ يجب حتى يكون اهلا للترقية الى هذه الدرجة الاخيرة ان يمارس عمله كرئيس محكمة فترة تتجلى فيها جدارته لمنصب مستشار وقد اقر مجلس القضاء الاعلى هذا النظر . ومن حيث ان النيابة فى مذكرتها النهائية تقول ان الحكم الصادر لصالح الطالب فى 23 من ابريل سنة 1955 فى الطعن رقم 27 سنة 24 ق . بالغاء المرسوم الصادر فى 3 من ابريل سنة 1954 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى درجة مستشار من تاريخ صدور ذلك المرسوم هذا الحكم يجعل الطعن على المراسيم التالية له غير منتج وترى رفض الطلبين . ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23 من ابريل سنة 1955 فى الطعن رقم 27 سنة 24 ق انه بعد ما اورد فى اسبابه ان الوزارة المدعى عليها لم تقدم دليلا على وجود ما يحول دون ترقية الطالب الى المنصب الاعلا الذى رقى اليه زميله الاستاذ المكافىء له فى الاهلية والتالى له فى الاقديمة وانتهى الى القضاء بالغاء المرسوم الصادر فى 3 من ابريل والتالى له فى الاقديمة وانتهى الى القضاء بالغاء المرسوم الصادر فى 3 من ابريل سنة 1954 وقرارات وزير العدل التممة له فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب الى وظيفة مستشار او ما يعادلها وترقيته الى هذه الدرجة اسوة بزميله المذكور . ومن حيث ان الوزارة ردت بكتابها المؤرخ 7 من مارس سنة 1957 والمرفق بالملف بانه بناء على الحكم السابق الصادر فى الطعن رقم 27 سنة 24 ق المشار اليه قد اعتبر الطالب فى درجة مستشار من تاريخ 3 من ابريل سنة 1954 وحددت اقدمته سابقة على جميع زملائه الذين تخطوه فى المرحوم المشار اليه لما كان ذلك وكان وكان الشق من طلب الطاعن الخاص بالمطالبة بفرق المرتب وتحديد اقدميته فى المرسومين المطعون فيهما فيهما مما يخرج عن ولاية هذه المحكمة اذ هو نتيجة لازمة للحكم بالغاء المرسوم المذكور الصادر فى 3 من ابريل سنة 1954 ، لما كان ذلك فان الطعن فى المرسومين الصادر اولهما فى اول ديسمبر سنة 1954 والثانى فى 26 من يناير سنة 1955 يصبح غير ذى موضوع ولا مصلحة للطاعن فيه متى كان قضى للطاعن بالغاء المرسوم السابق عليهما والصادر فى 3 من ابريل سنة 1954 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى درجة مستشار ومن ثم يتعين رفض الطلبين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قضى بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها فإن المطالبة بفرق المرتب وتحديد أقدمية الطالب في الطعن في المرسوم اللاحق هو مما يخرج عن ولاية هذه المحكمة إذ هو نتيجة للحكم بإلغاء المرسوم السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان قد قضى للطالب بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار فإن الطعن في المرسوم اللاحق يصبح غير ذي موضوع ولا مصلحة للطالب فيه.