الطعن رقم 63 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-12-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه مشوب بالقصور ، ذلك انه جاء خلوا من اثبات علم الطاعن باجراءات الحجز التى اتخذت مع محجور المطعون عليه وتواطئه معه رغم هذا العلم عن ايقاع عقدى البيع له ، مع ان القاعدة القانونية هى ان التصرف الصادر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل الا اذا ثبت انه كان وليد غش وتواطؤ بين المحجور عليه والمتصرف له ، هذا فضلا عن ان الحكم اغفل بحث جميع اوجه الدفاع التى ادلى بها الطاعن ومنها ان احد العقدين المشار اليهما وهو العقد الصادر له هو واخر من المحجور عليه 3 ط و 12 س يخصه منها 2ط و 6 س سابق على تقديم طلب الحجر اذ تاريخه العرفى 3 من سبتمبر سنه 1934 فى حين ان طلب الحجر لم يقدم الا فى 10 من سبتمبر سنه 1934 .
ومن حيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اعتمد فى قضائه على ان عقودا عدة - هى عقد الطاعن واربعة عقود اخرى لشخصين اخرين - صدرت من المحجور عليه فى الفقرة ما بين تقديم طلب الحجر فى 10 من سبتمبر سنه 1934 وصدور قرار الحجر عليه للسفة فى 26 من ديسمبر سنه 1934 وان هذه الفترة بالغة فى القصر بالنسبة الى تعدد العقود وان المشترين بمقتضاها يجمعهم جد واحد ( حميد ) وان التعامل اقتصر على اشخاصهم فاحدهم اشترك فى ثلاثة عقود واخر فى عقدين كما اشترك الطاعن فى عقدين كذلك وانه يظهر من هذا كله ان الفرصة كانت سانحه لهؤلاء المشترين فانتهزوها لاغتيال اطيان المطلوب الحجر عليه قبل تحصينه بالحجر .
ومن حيث انه لما كان التصرف الذى يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا ببطل الا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه على الرغم من ذلك على ايقاع هذا التصرف له توقيا لقرار الحجر ، وكان الحكم المطعون فيه خاليا من بحث ذلك كله مكتفيا بتلك القرائن المجملة ، هذا فضلا عن انه وهو فى معرض التحدث عن وقوع تصرفات المحجور عليه فى الفترة ما بين تقديم عقد ال 3 ط و 12 س سالفة الذكر سابق فى تاريخه العرفى ( 3 من سبتمبر سنه 1934 ) على تقديم طلب الحجر - لما كان ذلك كذلك كان الحكم قاصر البيان يستوجب نقضه بغير حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف له استباقاً لقرار الحجر، فإن الحكم الذي يبطل مثل هذا التصرف مكتفياً بقرائن مجملة دون تعرض لبحث تلك العناصر يكون حكماً قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه.