الطعن رقم 1693 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-4-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعفاء من عقوبة السرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الابن الذي يسرق متاعاً لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فإن فعلته الثانية وهي البيع للغير الحسن النية تعتبر نصباً معاقباً عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك وتوصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشتري الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له.