الطعن رقم 1679 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-5-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض ورد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحدود التي خولها القانون لمحكمة الجنح الاستئنافية في شأن الدعوى المدنية المرتبطة بجنحة قد رسمتها المادة 188 من قانون تحقيق الجنايات بالإحالة على المادة 172 منه. ونص هذه المادة لا يحتم على محكمة الجنح أن تقضي في الدعوى المدنية على المتهم الذي تبرئه أو أن تقضي له بل جوز لها ذلك. فإذا أصدرت حكماً بعدم الاختصاص كان قضاؤها سليماً في جوهره مهما يكن لطالب التعويض من حق فيه أما إذا قضت في موضوع الدعوى المدنية بالرفض فإن حكمها لا يكون بمنجى من الطعن الذي يوجه عليه في الحدود التي رسمها القانون.
وعلى العكس من ذلك قد أوجب القانون على محاكم الجنايات بالمادة 50 من قانون تشكيلها أن تفصل في التضمينات في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى أياً كان هذا الحكم أي سواء أصدر بالعقوبة أم بالبراءة وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون ووجب نقضه.