⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1589 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-3-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ شهود
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وحضور مراد وهبه وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون أباح للمتهم تقديم قائمة بشهود نفيه لقاضي الإحالة لكي يكلف هذا الأخير النيابة بإعلانهم للجلسة التي تحدد لنظر القضية؛ فإذا فاته ذلك صرح له بإعلان شهوده قبل الجلسة على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب، فإذا قصر في الأمرين ولم يفعل شيئاً مما سنه له القانون ورفضت المحكمة طلبه التأجيل لإعلان شهود لم يبين إن كانوا شهود نفي أو إثبات فلا يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع لأنه هو المقصر في حق نفسه وكان لديه متسع من الوقت يعلن فيه من يرى إعلانهم فلم يفعل فعليه تحمل نتيجة تقصيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات تجيز للقاضي وللخصوم ومنهم المتهم إذا لم يحضر الشهود أن يتلوا أقوالهم ولا تلزم أحداً منهم بذلك فلا بطلان في الإجراءات إذا لم تحصل تلاوة أقوال الشهود بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا استنتجت المحكمة نية القتل من معاينة "الكريك" الذي استعمل في ضرب المجني عليه ومن موضع الإصابة وجسامتها وشدة الضربة ومن باقي ظروف الحادثة التي استعرضتها في حكمها فلا يعيب حكمها أن يكون قد أوضح مع ذلك ما يفيد أن المتهم ارتكب فعلته تحت تأثير الغضب ولا أنه لم يرد على دفع المتهم بأنه كان يحمل "الكريك" الذي استعمله في القتل بمقتضى صناعته، إذ لا تناقض بين قيام نية القتل عند المتهم وبين كونه ارتكب فعلته تحت تأثير الغضب، لأن الغضب يبعد سبق الإصرار فقط ولأن وجود الكريك بيد المتهم لا يمنع المتهم عند انفعاله من أن ينوي القتل في الحال وينفذ نيته بما في يده.