⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1586 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-3-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة وتعد على موظف عمومى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وحضور مراد وهبه وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قول شخص لمأمور مركز حال اجتماع عام بمكتبه "أنا مش أشتغل في الدار بتاعتك" مقترناً هذا القول بالإشارة باليد في وجه المأمور يكفي لتكوين جريمة الإهانة المبينة في المادة 117 من قانون العقوبات. فإذا اقتصر الحكم الاستئنافي على إثبات هذه العبارة مقترنة بالإشارة باليد في الظروف التي حدثت فيها وكانت هذه العبارة هي بعض ما أسند إلى المتهم صدوره - على ما هو ثابت بالحكم الابتدائي - فإن عدم ذكر باقي الألفاظ المنسوب صدورها إلى المتهم والمدونة في الحكم الابتدائي لا يعد قصوراً في بيان الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 117 ع لا يخليه من العقاب عليها أنه كان في حالة دفع اعتداء وقع عليه، لأن عبارة هذه المادة عامة تشمل كل إهانة بالإشارة أو القول بلا فرق بين أن تكون حصلت ابتداء من المعتدي أو حصلت رداً لإهانة وقعت عليه. والجريمة الوحيدة التي نص القانون على أن العقاب عليها يستحق إذا وقعت ابتداء ولا يستحق إذا وقعت دفاعاً عن اعتداء هي جريمة مخالفة السب غير العلني المبينة في المادة 347 ع؛ فإن مفهوم نصها أن من وقع منه السب غير العلني دفعاً عن سب وقع عليه لا عقاب عليه. أما المادة 117 فإذ لم ينص المشرع فيها على ما يفهم منه ذلك فيجب تطبيقها بحسب عموم نصها.