⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1448 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-2-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - بلا سبق اصرار ولا ترصد
⚖️ مجرمون احداث
⚖️ نيابة
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير مقيدة برأي النيابة ولا بطلباتها بل لها الحرية المطلقة في تقدير ظروف الدعوى المطروحة أمامها وتكوين رأيها فيها بحسب ما يؤدى إليه اعتقادها. وإذا فوضت النيابة الرأي للمحكمة وصدر الحكم خالياً من الإشارة إلى هذا التفويض فلا يصح أن يتخذ ذلك سبباً لنقضه، لأنه مهما يقل من أنه يحسن أن يكون الحكم مشتملاً على بيان كل مجريات الدعوى وما يقع فيها من تطورات فإن إغفال مثل هذا التفويض الذي لا ترتبط به المحكمة أي ارتباط ولا شأن له بجوهر الحكم لا يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بين الحكم الصادر في جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ما يفهم منه أن الموت كان نتيجة فعل كل من المتهمين فيكون هذا الحكم قد أصاب إذا هو اعتبر كلاً من هذين المتهمين فاعلاً أصلياً. ولا يصح الطعن في هذا الحكم بزعم أنه لم يبين ما هو مسند إلى كل من المتهمين على حدته من الأفعال التي جعلته مسئولاً على إنفراد عن جريمة القتل العمد ما دام الفعل الذي قارفه كل منهما على إنفراد كان من شأنه أن يحدث الموت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المتفق عليه أنه يجوز رفع الدعوى المدنية على المتهم القاصر أو المحجوز عليه أمام المحكمة الجنائية بلا حاجة إلى إدخال الوصي أو القيم عليه، لأن إيجاب دخول الوصي أو القيم في الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة الجنائية يخلق شيئاً من التعارض بين إجراءات الدعويين العمومية والمدنية، إذ ما دام المتهم مفروضاً فيه أنه قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى العمومية فالواجب أن يكون أقدر على الدفاع أمام المحكمة عينها في الدعوى المدنية التي هي فرع عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا بين الحكم أولاً أن ما وقع من المتهمين ينطبق على نص الفقرة الأولى من المادة 198 ع ثم أشار إلى سن أحد المتهمين قائلاً أنه تجب معاملته بالمادة 66 ع والحكم عليه بالسجن بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة وحكم عليه أخيراً بالسجن عشر سنوات فإن هذا الحكم لم يشذ عن مقتضى المادة 66 ع ولم يخطئ في تطبيق القانون.