الطعن رقم 1442 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-4-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس بالتدليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد القانونية العامة تبيح للمحكمة الجنائية أثناء نظر جريمة الإفلاس بالتدليس أن تبحث بنفسها وتقدر ما إذا كان المتهم يعتبر بالنسبة للدعوى المطروحة أمامها في حالة إفلاس وما إذا كان متوقفاً عن الدفع. وهي تتولى هذا البحث بحكم أنها مكلفة باستظهار أركان الجريمة المطروحة أمامها وأهمها تحقق حالة الإفلاس والتوقف عن دفع الديون وتاريخ هذا التوقف. على أن نص المادة 215 من قانون التجارة الأهلي صريح في تخويل هذا الحق للمحاكم الجنائية. فلا محل للقول بأن قضاءها بالعقاب قبل صدور حكم بإشهار الإفلاس من القضاء التجاري يعد افتياتاً على نصوص القانون ويترتب العبث بحقوق المفلس وبضمانات الدائنين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المطالبة الرسمية ليست شرطاً في إثبات حالة التوقف عن الدفع خصوصاً متى تبين وجود تدليس من التاجر المتهم. وللمحكمة الجنائية الحق في تقرير وجود حالة التوقف مسترشدة بظروف الواقعة وبكل وسائل الإثبات. فالمطالبة في المواد التجارية يجوز أن تكون بخطاب عادي أو برسالة تلغرافية كما يجوز أن تكون في بعض الأحوال بطريق المشافهة.