الطعن رقم 1425 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-2-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهديد بجريمة ضد النفس او المال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر تهديداً بإفشاء أمور خادشة لشرف مصرف توجيه عبارات إلى بعض موظفي هذا المصرف فيها إشارة إلى حصول خسائر في أعماله وإلى فضائح ارتكبتها إدارته وإشارة إلى أن مديرين للمصارف في البلاد الأجنبية قد أودعوا السجن وتلميح إلى أن مديري هذا المصرف ليسوا خيراً من أولئك المديرين، إذ أن في هذه العبارات أشد ما يمس سمعة البنك ويهز ثقة الجمهور في كفايته لأن المصارف المالية بطبيعتها حساسة وقد تضار بأقل تعريض بسمعتها مهما كان شأن المهاجم ضئيلاً وحجيته واهية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد لا يعاقب عليه إذا هو مكن من إثبات وقائعها. ذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرد صدور التهديد سواء أحصل الإفشاء بالنشر فعلاً أم لم يحصل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي في بيان ماهية الأمور المهدد بها أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد بها المتهم مصرفاً من المصارف واقتبس فحواها من الورقة المكتوبة بخطه والتي هدد شفهياً بعض موظفي المصرف بنشرها إن لم يعطه المصرف ما يطلب، وما دامت هذه الورقة مودعة ملف الدعوى فقد أصبحت بهذا الإيداع جزءاً من الحكم يمكن الرجوع إليه عند تحري التفصيلات.