⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1424 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-2-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توافق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 207 عقوبات لم تشترط إلا أن يكون الضرب أو الجرح حصل بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء. فالتوافق على التعدي هو المحور الذي تدور عليه علة التشديد الذي ارتآه المشرع بوضعه هذه المادة التي أريد بها العقاب على الفكرة الإجرامية المتحدة التي تنشأ عند عصبة من المعتدين في وقت واحد وتقصر ظروفها عن توافر شروط الاشتراك بمعناه القانوني وشروط سبق الإصرار. وهذه الفكرة الإجرامية قد تتحقق في التصور من غير أن يعد الجناة من قبل آلات الضرب بل قد توجد بمجرد اجتماع المعتدين ووصول يد واحد منهم أو أكثر إلى آلة من آلات الضرب مع إتحاد الجميع في فكرة الاعتداء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 207 عقوبات تسوى في المسئولية بين من قارف الضرب بشخصه وبين من لم يقارفه وتجعل الصنفين فاعلين أصليين وهي حالة خاصة من أنواع الإجرام أورد لها الشارع حكماً استثنائياً لا يتمشى مع المبادئ العامة للمسئولية الجنائية.