⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1421 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-3-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 347 ع يفيد نصها أن السب غير المشتمل على إسناد عيب أو أمر معين يكون مخالفة حتى ولو كان علنياً مهما يكن في هذا السبب مما يخدش الناموس أو الاعتبار، بينا أن المادة 265 يقضي نصها صراحة بأن مثل هذا السب الخادش للناموس والاعتبار متى وقع علناً كان جنحة مما تعاقب عليه المادة المذكورة حتى ولو كان غير مشتمل على إسناد عيب معين؛ فأي النصين أولى بالاعتبار؟ ترى محكمة النقض أن المنطبق على غرض الشارع هو اعتبار مثل هذا السب جنحة لا مخالفة وذلك: (أولاً) لأن المادة 265 ع حلت محل المادة 281 ع من قانون سنة 1883 الأهلي المنقولة إليه من القانون المختلط (مادة 271 ع) التي أخذها هذا من القانون الفرنسي وأضاف إليها ما يفيد أنه جعل العلانية هي الفارق المميز بين الجنحة والمخالفة. فهذه الإضافة الواردة على أصل النص الفرنسي هي إضافة مقصودة عند الشارع المصري والتوسيع الذي أتت به في نطاق الجنحة يعتبر أنه تخصيص للنص المحدد لنطاق المخالفة والمنقول عن القانون الفرنسي. وكل ما في الأمر أن الشارع حين أضافها فاته أن يعدل النص الخاص بالمخالفة التعديل الذي يتفق معها بل نقل هذا النص عن الأصل الفرنسي على حاله نقلاً خطأ. (ثانياً) لأن المادة 265 ع التي تنص على السب المعتبر جنحة قد عدلت أخيراً في سنة 1931 (القانون رقم 97 سنة 1931) ولم يمس الشارع أصل تلك الإضافة بل استبقاها على حالها. وفي هذا ما يشير إلى تأكيد رضائه بوجودها وأنها واجبة التطبيق. هذا إلى أن من قواعد الأصول أنه إذا تعارض نصان عمل بالمتأخر منهما؛ فإذا كان نصا المادتين 265 و347 متعارضين فإن نص أولاهما أصبح هو المتأخر بما طرأ عليه من التعديل في سنة1931 ذلك التعديل اللفظي الذي لم يمس جوهره بل بينه وأكد حرص الشارع على استبقائه. وعليه فإذا كان المتهم قد سب المجني عليه علناً بقوله "اطلع بره يا كلب" فمثل هذه العبارة الخادشة للناموس والاعتبار تجعل الواقعة جنحة لا مخالفة ولو أن السب غير مشتمل على إسناد عيب معين.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة العمومية هذه الدعوى أمام محكمة مصر الجديدة المركزية ضد ...... واتهمته بأنه في 5 أكتوبر سنة 1930 بدائرة قسم مصر الجديدة اعتدى بالسب العلني المخدش للشرف والناموس على ............... بأن قال له علانية "اطلع بره يا كلب" وطلبت معاقبته بالمادة 265 من قانون العقوبات. وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة الدعوى حكمت غيابيا في أول مارس سنة 1931 عملا بالمادة السابقة بتغريم المتهم خمسمائة قرش. فعارض في هذا الحكم ونظرت المعارضة وحكم فيها في 19 أبريل سنة 1931 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 23 أبريل سنة 1931. ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية نظرت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا في 10 ديسمبر سنة 1931 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 ديسمبر سنة 1931 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بأسباب طعنه في ذات التاريخ.