الطعن رقم 1199 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-3-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
امن دولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مظاهرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنبيه على المتظاهرين بالتفرق وعصيانهم هذا الأمر هو ركن جوهري من أركان جريمة المظاهرة المحظورة كما هو مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923. فإذا كانت الوقائع المثبتة بالحكم الصادر بالإدانة لا تفيد حصول هذا التنبيه تعين نقض هذا الحكم وتبرئة المتهم.