الطعن رقم 1197 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-4-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تزوير اوراق اميرية
⚖️ ادلته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعد المحرر رسمياً إلا إذا حرره موظف عمومي مختص بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه الصبغة الرسمية. ويعطي حكم المحرر الرسمي في باب التزوير المحرر الذي يصطنع على صورة المحررات العمومية أو الرسمية وينسب زوراً إلى الموظف العمومي المختص بتحرير أشباهه ولو أنه لم يصدر في الحقيقة عن الموظف المذكور. أما إذا كان الموظف المنسوب إليه المحرر المزور غير مختص بتحرير أمثاله فلا يمكن إعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية إلا إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تفوت ملاحظته على كثير من الناس. ففي هذه الصورة يجب العقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره محرراً رسمياً لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال. وإذن فالتزوير الذي يقع في إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى رئيس مصلحة ما تتضمن سؤال موظف عن سبب تخلفه عن الاشتراك في الانتخاب لا يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وإنما هو تزوير في ورقة عرفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ............... بأنه في خلال شهر مايو سنة 1931 الموافق شهر محرم سنة 1350 بدائرة بندر الجيزة: (أولا) سرق قسائم بيضاء من دفتر إشارات التليفون بالمعمل البيطري بالجيزة حالة كونه خادما بالأجرة فيه. (ثانيا) ارتكب تزويرا في أوراق رسمية بطريق الاصطناع بأن أنشأ إشارات مزورة على الأوراق البيضاء المذكورة المسروقة ونسب صدورها إلى كل من ............... مدير القسم البيطري و............... مدير المعمل البيطري بالنيابة والدكتور ............... بالمعمل ووقع بإمضاءات للآخرين عليها نسب صدورها إليهما. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمواد 274 فقرة سابعة و179 و180 من قانون العقوبات. فقرر حضرته في 19 سبتمبر سنة 1931 إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد المذكورة.
ومحكمة جنايات مصر بعد أن سمعت الدعوى قضت فيها حضوريا في 25 نوفمبر سنة 1931 عملا بالمواد 274 فقرة سابعة و279 و183 و32 من قانون العقوبات - باعتبار أن ما وقع من المتهم جنحتا سرقة وتزوير في أوراق عرفية ومعاقبته من أجلهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن حضرة رئيس نيابة مصر بالتوكيل عن سعادة النائب العمومي في هذا الحكم بطريق النقض في 12 ديسمبر سنة 1931 وقدم تقريرا بأسباب الطعن في اليوم عينه.