⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-4-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: زنا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروع فيها
⚖️ تلبس به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إنما أراد بحالة التلبس التي أشار إليها في المادة 238 عقوبات أن يشاهد الشريك والزوجة المزني بها في ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً. فمتى بين الحكم الوقائع التي استظهر منها حالة التلبس وكانت هذه الوقائع كافية بالعقل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى فلا وجه للاعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعاً في جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه. خصوصاً إذا لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم دليلاً على الزنا أي على الجريمة التامة لا مجرد الشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وعد شخص موظفاً بإعطائه كل ما يملك في نظير قيامه بعمل له فإن هذا القول لا يفيد أن هناك شروعاً منه جدياً في إعطاء رشوة إذ هو لم يعرض فيه شيئاً معيناً على الموظف بل عرضه هو أشبه بالهزل منه بالجد.