الطعن رقم 45 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1957-6-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن
⚖️ تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى واحمد زكى كامل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطلبات قد استوفيت اوضاعها الشكلية .وحيث انها تتحصل كما يبين من الاوراق فى ان الطالب تخرج فى كلية الحقوق ثم اشتغل بالمحاماة الى ان عين قاضيا من الدرجة الثانية فى سنة 1945 ثم قاضايا من الدرجة الاولى فى سبتمبر سنة 1948 وظل يؤدى عمله بجد وكفاية الى ان صدر مرسوم 7 من ابرل سنة 1954 المنشور بالوقائع الرسمية فى 15 منه وقد اغفل ترقيته الى وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) او ما يعادلها وشمل بالترقية بعض زملائه ممن كانوا يلونه فى ترتيب الاقدمية ولا يفضلونه فى الاهلية فقرر بالطعن فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1954 طالبا الغاءه فيما تضمنه من اغفال ترقيته الى وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) او ما يماثلها والغاء ما ترتب على ذلك المرسوم من آثار والحكم باحقيته فى الترقية الى هذه الوظيفة ووجه طلبه الى وزارتى العدل والمالية والى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى وكان مبنى الطعن على ما يبين من الطلب مخالفة المرسوم للقانون واساءة استعمال السلطة ثم صدر مرسوم آخر بتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 نشر بالوقائع الرسمية فى 29 منه باجراء تعيينات وتنقلات قضائية فقرر بالطعن فيه بتاريخ 25 من اغسطس سنة 1954 - طالبا الغاءه فيما تضمنه من اغفال ترقيته الى درجة وكيل محكمة من الفئة (ب) او ما يماثلها والغاء ما ترتب على ذلك المرسوم من آثار والقضاء باحقيته الى هذه الدرجة والزام المطعون ضدهم بالمصروفات وقيد هذا الطلب برقم 112 لسنة 22 ق رجال القضاء - ثم صدر مرسوم ثالث بتاريخ اول ديسمبر سنة 1954 ونشر بالوقائع الرسمية فى 9 من ديسمبر سنة 1954 فقرر بالطعن فيه بتاريخ 6 من يناير سنة 1955 طالبا الغاءه فيما تضمنه من اغفال ترقيته الى هذه الدرجة او ما يماثلها والقضاء باحقيته فى الترقية اليها والزام المطعون ضدهم بالمصروفات وقيد طلبه هذا برقم 12 لسنة 25 ق رجال القضاء بتاريخ 9 من فبراير سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء باجراء تعيينات وتنقلات قضائية فقرر بالطعن فيه بتاريخ 8 من مارس سنة 1955 طالبا الغاءه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) او ما يماثلها والغاء ما ترتب على ذلك المرسوم من آثار والحكم باحقيته فى الترقية الى هذه الوظيفة وقدي هذا الطلب برقم 35 لسنة 25 ق رجال القضاء - ثم صدر قرار آخر من مجلس الوزراء بتاريخ 10 من اغسطس سنة 1955 نشر بالوقائع الرسمية فقرر بالطعن فيه بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1955 طالبا الغاءه فيما تضمنه من اغفال ترقيته الى درجة وكيل محكمة من الفئة (ب) او ما يماثلها والغاء ما يترتب على هذا القرار من آثار والقضاء باحقيته الى هذه الدرجة او ما يماثلها وقيد هذا الطلب برقم 130 لسنة 25 ق رجال القضاء - وكان مبنى هذه الطعون جميعا مخالفة القانون واساءة استعمال السلطة على النحو الذى اوضحه فى طعنه على المرسوم الاول .
وحيث وحيث أن وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلبات لعدم بيان اسبابها بيانا كافيا ذلك ان الطالب لم يفصل الاسباب التى بنى عليها وجه الطلب خلافا لما تقضى به المادة 429 والا كان باطلا- اما ما يقوله من ان ترتيبه فى الاقدمية كان يرشحه للترقية فانه طبقا للمادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 تكون الترقية الى درجة وكيل محكمة فما فوقها على اساس درجة الاهلية وعند التساوى تراعى الاقديمة وقد راعت الوزارة فى الترقية الى درجة وكيل محكمة فما فوقها درجة الاهلية ولم يبلغ الطالب درجة من رقوا فى المراسيم والقرارات المطعون فيها .
وحيث أن النيابة العامة قدمت مذكرتها ردت فيه على الدفع المقدم من الوزارة وتركت للمحكمة تقدير اهلية الطالب بالنسبة لاهلية زملائه الذين تخطوه فى الترقية .
وحيث أن مما تنعاه وزارة العدل المطعون ضدها على شكل الطلب فى غير محله ذلك لان الطالب قد اكتفى فى تقريره عن تفصيل الاسباب ببيان موجه محدد يخرجها عن الابهام ويبعدها عن الجهالة التامة- لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم لهذا البيان طريقة خاصة بل يكفى اذا كان وجه الطعن معينا بايجاز ان يكون المقصود منه ظاهرا ومحددا فانه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ولذا يتعين عدم قبول الدفع . اما مخاصمة مجلس القضاء الاعلى فغير جائزة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
وحيث أنه بالنسبة لموضوع الطلبات فانه يبن من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير واوراق اخرى ومن مقارنة اهليته باهلية من رقوا بمقتضى المراسيم والقرارات المطعون فيها الى درجة وكلاء محاكم من الفئة (ب) او ما يماثلها ممن يلونه فى الاقدمية وذلك بحسب البيانات الرسمية التى كلفت هذه المحكمة وزارة العدل تقديمها من واقع السجل السرى لهم - يبين من كل ذلك انه لم يقع فى تخطى الطالب فى الترقية فى اى من هذه المراسيم والقرارات اية مخالفة للقانون او تعسف فى استعمال السلطة ومن ثم يكون على غير اساس طلب الغاء هذه المراسيم والقرارات وما ترتب عليها من آثار ويتعين رفض الطلب بجميع مشتملاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطالب قد اكتفى في تقريره عن تفصيل الأسباب التي بني عليها وجه الطلب ببيان موجز محدد يخرجها عن الإبهام ويبعدها عن الجهالة التامة، فإنه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ذلك أن القانون لم يرسم لهذا البيان طريقة خاصة بل يكفي إذا كان وجه الطعن معيناً بإيجاز أن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً.