الطعن رقم 1165 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-1-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ طعن
⚖️ اختصاص المحاكم الاهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الأهلية مختصة بالفصل في دعوى جنحة مباشرة بطلب تعويض عن تزوير مخالصة يتعلق بها نزاع قائم أمام المحكمة المختلطة خصوصاً إذا كانت تلك المخالصة لم يقدمها المتهم للمحكمة المختلطة إلا بعد رفع المدعي بالحق المدني دعوى الجنحة المباشرة عليه. ذلك بأنه كان من حق المدعي بالحق المدني أن يسلك إما الطريق المدني بالطعن بالتزوير في المخالصة بأن ينتظر إيداعها في الدعوى المدنية التي تنظرها المحكمة المختلطة ثم يطعن فيها لديها وإما أن يسلك الطريق الجنائي الذي اختاره فعلاً برفعه دعوى أمام محكمة الجنح الأهلية قبل إيداع تلك المخالصة بالمحكمة المختلطة. ولا شك أن محكمة الجنح الأهلية مختصة بنظر دعواه المدنية تابعة لدعوى الجنحة ما دام الطرفان وطنيين. ومهما تكن المحكمة المختلطة مختصة بنظر أصل النزاع المقدمة بسببه المخالصة فهذا لا يمنع المحكمة الأهلية من النظر فيما هو من اختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن المقدم عن حكم صادر باختصاص المحاكم الأهلية بولاية النظر في دعوى هو طعن جائز قانوناً.