الطعن رقم 979 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-1-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المفهوم من نصوص القانون المصري الخاصة بقيمة ونطاق الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الأحكام الغيابية أن المعارضة في الحكم الغيابي لا تسقط الحكم بل تجعله معلقاً إلى أن يفصل فيها. فإذا صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد إيذاناً بعدم تغير مركز الخصوم وباتصال القضاء الأول بالثاني واتحادهما معاً وكان استئناف النيابة إذن للحكم الأول الذي تأيد بالثاني استئنافاً قائماً لم يسقط ومنصباً على الحكم الثاني بطريق التبعية واللزوم ولم يكن على النيابة أن تجدده. أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد استئنافها لأن هذا الحكم قد استبدل به حكم آخر يجب أن يكون هو محل الاستئناف ولا يمكن أن ينسحب عليه استئناف الحكم الغيابي.