الطعن رقم 978 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-1-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة اشياء سلمت باختيار المجنى عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المتهم باقي قطعة من النقود (ريال) فسلمه المجني عليه هذا الباقي ليأخذ منه الريال وبذا يستوفي دينه منه فهذا التسليم مقيد بشرط واجب تنفيذه في نفس الوقت وهو تسليم الريال للمجني عليه. فإذا انصرف المتهم خفية بالنقود التي تسلمها فقد أخل بالشرط وبذا ينعدم الرضا بالتسليم وتكون جريمة السرقة متوفرة الأركان.