الطعن رقم 976 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-1-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل مساس بما في جسم المجني عليه مما يعبر عنه بالعورات يعتبر في نظر القانون هتكاً للعرض. فمن يطوق كتفي امرأة بذراعيه ويضمها إليه يكون مرتكباً لجناية هتك العرض. لأن هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجني عليها ويمس منه جزءاً هو لا ريب داخل في حكم العورات. وفي هذا ما يكفي لإدخال الفعل المنسوب إلى المتهم في عداد جرائم هتك العرض لأنه يترتب عليه الإخلال بحياء المجني عليه العرضي.