الطعن رقم 968 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-1-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد الاعتبار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 41 سنة 1931 صريحة في إجازة رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة ونصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التي صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها. فسواء أكانت الجريمة ماسة بالشرف أم غير ماسة به، وسواء أكانت العقوبة مالية أو مقيدة للحرية أم غير ذلك، وسواء أترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق أم لم يترتب عليها شيء من ذلك فالنص يشملها جميعاً ولا يفرق بين نوع وآخر منها. وتقييد النص الوارد بصيغة الإطلاق لا يجوز إلا إذا وجد ما يدعو إليه كلبس في صيغة النص أو غموض في عبارته يجعل النص غير مفهوم إلا على صورة التقييد أو يذهب بحكمته إذا أخذ على إطلاقه. أما إذا لم يكن شيء من ذلك بل كان النص صريحاً في عبارته لا لبس فيه ولا إبهام فلا يجوز أن تضاف إليه قيود أجنبية عنه ولا أصل لها في نفس التشريع. وإذن فلا يستقيم القول بأن قصد الشارع من وضع هذا القانون إنما هو فقط إعادة الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق وأن الذي حدا بالشارع إلى التفكير في وضعه ليس إلا الرغبة في تنظيم طريقة قانونية للحالات التي كانت تقدم من أجلها الطلبات إلى وزارة الحقانية بالتماس العفو لرفع عدم الأهلية المقرر كعقوبة تبعية في قانون العقوبات أو المنصوص عليه في قانون الانتخاب - لا يستقيم القول بهذا حتى مع التسليم بأن هذه الحالات هي التي حفزت الشارع إلى التفكير في وضع هذا القانون ما دام نصه يتسع لهذه الحالات ولغيرها مما يصح أن يطلب فيها رد الاعتبار عند توفر شرائطه. إذ المعلوم أنه متى كان النص عاماً وجب الأخذ بعمومه لا بخصوص سببه.
فقرة رقم -1
بتاريخ 12 أبريل سنة 1931 قدم ............... طلبا لحضرة النائب العمومي يطلب فيه إعادة اعتباره إليه لأنه سبق الحكم عليه بالعقوبات الآتية:
1 - من محكمة المنصورة بتاريخ 19 ربيع آخر سنة 1337 الموافق 22 يناير سنة 1919 في القضية رقم 1420 جنح مستأنفة سنة 1918 حضوريا طبقا للمادة 208 من قانون العقوبات بحبسه شهرين بسيطا لتسببه في فقد إبصار عين طفلة بغير قصد.
2 - من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1919 في القضية رقم 810 جنح أجا سنة 1918 حضوريا طبقا للمادة 208 من قانون العقوبات بغرامة 500 قرش لتسببه خطأ في إصابة أخرى بجروح في عينها بأن عمل لها عملية وهو غير مصرح له.
3 - من محكمة المنصورة بتاريخ 2 ربيع آخر سنة 1338 الموافق 24 ديسمبر سنة 1919 في القضية رقم 150 جنح مستأنفة سنة 1919 حضوريا طبقا للمادة 208 من قانون العقوبات بحبسه خمسة وأربعين يوما بسيطا لتسببه بجرح أخرى بإهماله. وبعد أن أجرت النيابة تحقيقا بشأن هذا الطلب رفعته بتقرير مؤرخ في 14 يوليه سنة 1931 إلى محكمة استئناف مصر الأهلية طالبة عدم قبوله للأسباب المدونة بهذا التقرير.
ومحكمة جنايات مصر بعد أن نظرت هذا الطلب بغرفة مشورتها قضت فيه بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1931 عملا بالمواد 2 و3 و4 و10 من المرسوم بقانون رقم 41 سنة 1931 الصادر في 5 مارس سنة 1931 بقبول الطلب وبإعادة الاعتبار إلى ................
فطعن حضرة النائب العام في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1931 وقدم حضرته تقريرا بأسباب الطعن في اليوم عينه.