الطعن رقم 965 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-1-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص الصريح للفقرة الأخيرة التي أضيفت إلى المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات بمقتضى المرسوم بقانون رقم 23 سنة 1929 قاطع بأن المنع من رفع الدعاوى المباشرة على الموظفين غير مقصور على الجرائم التي ترتكب أثناء تأدية الوظيفة بل هو منع مطلق إطلاقاً غير محدود؛ ولم يرد في المذكرة التفسيرية لهذا القانون ما يفيد غير ذلك، بل المستفاد من هذه المذكرة أن الحكمة في التشريع الجديد هي صيانة الموظف من تقحم الناس بالدعاوى الكيدية وإحاطته بسياج تشريعي يرد عنه زراية المحاكمة الجنائية ما لم تكن على أساس من الحق وما لم تتولها سلطة الاتهام التي أقامها القانون. ولا ريب في أن هذا الغرض يشمل كل أنواع قضايا الجنح التي ترفع مباشرة من غير تمييز بينها.