الطعن رقم 915 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-12-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل ما يكون من الخلل في إجراءات التحقيق الابتدائي مهما يكن نوعه فهو محل للطعن أمام محكمة الموضوع. والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها وتحكم في الموضوع بما تحكم به ولا تستطيع أن تلغي التحقيق وتعيد القضية لسلطة التحقيق ثانياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سماع المحكمة الجزئية شهادة شهود مجتمعين غير مفرق بينهم مهما يكن فيه من الخلل فإنه متعلق بقيمة دليل الإثبات ويكفي أن يعرض أمره على المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية، ولكل منهما السلطة المطلقة في تقدير قيمة الدليل المستفاد من شهادة الشهود التي أخذت على هذا الوجه والعمل بما تعتقده من صدقها أو عدم صدقها. ولا تستطيع المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية للمحكمة الأولى، بل ما دامت هي أيضاً محكمة موضوع فلها - عند قيام الضرورة - أن تعيد سماع الشهود أمامها هي وتحكم بما يتراءى لها. وإذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بخلل إجراءات التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولى لسماعها الشهود مجتمعين ولم تعبأ المحكمة الاستئنافية بهذا الدفاع فيكون معنى ذلك أنها قدرت الدليل المستفاد من تلك الإجراءات مع ما قد يكون اعتورها من الخلل ورأت أنها على كل حال موصلة لاقتناعها برأيها. وعلى ذلك فالطعن أمام محكمة النقض بخلل هذه الإجراءات طعن غير مقبول.