الطعن رقم 911 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-1-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخطأ في وصف الحكم لا يغير من الحقيقة الثابتة في محاضر الجلسات. فإذا وصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري وتبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المتهم لم يحضر قط أمام المحكمة جاز له أن يعارض في هذا الحكم لصدوره في غيبته رغم وصفه بأنه حضوري. وما دام باب المعارضة فيه لا يزال مفتوحاً فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية.