الطعن رقم 887 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-12-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم ينص على جواز الطعن في قرار غرفة المشورة بطريق النقض والإبرام، وإنما نص في المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على جواز هذا الطعن في قرار قاضي الإحالة الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو الصادر بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة، ولم يبح ذلك الطعن إلا للنائب العمومي على أن يكون مبناه اشتمال قرار الإحالة على خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. فإذا صح قياساً على ذلك اعتبار قرارات غرفة المشورة الصادرة طبقاً لحكم المادة 12 (ج) من القانون المذكور قابلة للطعن بطريق النقض والإبرام فلا يجوز أن يقبل هذا الطعن إلا من النائب العمومي وحده ولنفس السبب الذي يباح له من أجله الطعن في أوامر قاضي الإحالة. أما المدعي المدني فلا يقبل منه الطعن فيها.