الطعن رقم 547 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-12-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تناقضه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1930 الصادر في 2 ديسمبر سنة 1930 الخاص بمنح مهلة لدفع إيجارات الأراضي الزراعية لا يسري بنص المادة الخامسة منه إلا على الدعاوى التي كانت منظورة وقت صدوره إلا أنه من باب أولى يسري على التنفيذات الحاصلة قبل صدوره ما دامت متعلقة بأجرة سنة 1929 - 1930 الزراعية، بحيث إذا كانت قبل صدوره قد وقعت جريمة تبديد خاصة بحجز حاصل لدفع أجرة السنة المذكورة فلا شك أن مرتكب هذه الجريمة التي لم يكن حكم فيها بعد يحق له أن ينتفع بنتائج هذا المرسوم خصوصاً إذا كان بادر من قبل صدور المرسوم إلى دفع المستحق عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة الحكم ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ............... و............... و............... بأنهم في يوم أول نوفمبر سنة 1930 بناحيتي تزمنت والجزيرة الغربية اختلسوا زراعة قطن وهي المبينة في محضر الحجز المحرر في 24 سبتمبر سنة 1930 إضرارا بـ............... حالة كون الأول والثاني حارسين وسلمت إليهما الزراعة على سبيل الوديعة والثالث حارس ومالك لبعضها. وطلبت من محكمة جنح بني سويف الجزئية عقاب الأول والثاني بالمادة 296 من قانون العقوبات والثالث (الطاعن) بها وبالمادة 297 من القانون المذكور.
وادعى ............... مدنيا وطلب الحكم له بمبلغ 21 جنيها تعويضا على المتهمين بالتضامن.
وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى حكمت فيها حضوريا في 19 أبريل سنة 1931 عملا بالمواد 172 من قانون تحقيق الجنايات للأول و296 من قانون العقوبات للثاني و297 من القانون المذكور للثالث ببراءة الأول وحبس كل من الثاني والثالث (الطاعن) شهرين مع الشغل وألزمتهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ألف قرش تعويضا والمصاريف المناسبة.
فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم في 20 و21 أبريل سنة 1930.
ومحكمة بني سويف الابتدائية الأهلية بعد أن نظرت هذه الدعوى بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا في 30 مايو سنة 1931 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) مع إيقاف التنفيذ وتعديله بالنسبة للمتهم .......... والاكتفاء بحبسه خمسة عشر يوما مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 يونيه سنة 1931 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بأسباب الطعن في 14 يونيه سنة 1931.