الطعن رقم 545 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-12-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل من لم يكن محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب عليه - عند التقرير بالطعن - أن يودع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1931 الصادر بإنشاء محكمة النقض والإبرام؛ فإذا هو لم يصحب تقريره بإيداع هذه الكفالة فلا يجوز لقلم الكتاب قبول تقريره، فإذا قبله قلم الكتاب تعين على المحكمة استبعاده.