الطعن رقم 539 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-2-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة امانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد في عبارة التحويل وهو أن القيمة وصلت المحيل نقداً وشفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الارتباط وهو أنه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل أتعابه وأنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند واسترده ومزقه. فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء ووقائعه متلائمة تحدث في العادة ولا تنافر بين بعضها والبعض ومن غير الجائز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته وإثبات ما يخالفه بالبينة.