⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 532 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-2-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن أو الطعن فيه بطريق النقض لا يطرح أمام المحكمة العليا إلا هذا الحكم بالذات ولا يمكن بأي حال أن ينصرف إلى الحكم الغيابي الصادر قبله في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 133 تحقيق جنايات إذا كانت رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بطريقة مطلقة على المعارض الذي لم يحضر فإن العلة الأساسية في ذلك هي أن الشارع أراد ترتيب جزاء على من لا يهتم لمعارضته ويتتبعها فقضى بحرمانه من أن يعاد فحص قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً. وتفهم القاعدة على هذا الأساس يجعل حالة المعارض الذي يحضر عدة جلسات ثم يتخلف في الجلسة الأخيرة محل نظر لا يلتقى مع فكرة الجزاء، بل يتعين معه التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً، فالمعارض الذي حضر جلسة أو جلسات واستفتح دفاعه وأتمه أو استفتحه ولم يتمه أو لم يستفتحه مطلقاً يكون على المحكمة أن تقضي في موضوع دعواه على حالها التي هي بها. إن حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يمكن إصداره إلا في الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة إذ هذا الحكم هو من قبيل الجزاء والأحكام الجزائية لا تحتمل التوسع في تفسير مداها؛ وإذن فالمعارض الذي يتخلف عن حضور الجلسة الأولى هو وحده الذي يحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن، إلا إذا أثبت أن قوة قاهرة حالت دون حضوره تلك الجلسة. ومحل نظر هذا العذر وتقديره يكون عند استئناف حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... و............... بأنهما في يوم 5 ديسمبر سنة 1927 بدائرة قسم العطارين توصلا إلى الاستيلاء على بضائع من الروائح بمبلغ 2340 قرشا من محل الخواجات ............... و............... وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن أوهما وكيل المحل بأن المتهم الأول هو التاجر الشهير "...............", وأنهما في الزمن والمكان المذكورين شرعا أيضا في الاستيلاء على شنط حريمي من نفس المحل بمبلغ 3386.5 قرشا وذلك باستعمال نفس الطرق الاحتيالية, وطلبت من محكمة جنح العطارين الجزئية عقابهما بالمادة 293 من قانون العقوبات. وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى حكمت في 10 أبريل سنة 1928 حضوريا للأول وغيابيا للثاني (الطاعن) عملا بالمادة السابقة بحبس كل منهما أربعة أشهر مع الشغل فاستأنفته النيابة في 24 أبريل سنة 1928 وعارض فيه الطاعن في 11 نوفمبر سنة 1928 ونظرت المعارضة وحكم فيها في 19 مارس سنة 1929 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف الطاعن هذا الحكم في 28 مارس سنة 1929. ومحكمة إسكندرية الابتدائية الأهلية نظرت هذه الدعوى بهيئة استئنافية وقضت فيها غيابيا في 15 يوليه سنة 1929 بقبول الاستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن بالمعارضة في هذا الحكم وقضي فيها في 7 مايو سنة 1931 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن حضرة المحامي بالتوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 14 مايو سنة 1931 وقدم تقريرا بأسباب الطعن في 24 مايو سنة 1931.