⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1931-11-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من واجب الحارس أن يقدم الشيء المحجوز إلى المحضر يوم البيع، فإذا كان هذا الشيء قد نقل من مكان الحجز لعلة من العلل وجب على الحارس أن يرشد المحضر إلى مكان وجوده إن لم يستطع إحضاره إلى المكان الذي كان فيه. وليس على المحضر أن يبحث عن الشيء المحجوز بنفسه لأن وقته لا يمكن أن يتسع لمثل ذلك ولأن مهمة الإرشاد تقع على عاتق الحارس. فامتناعه عن تقديم الشيء يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفي لاعتباره مبدداً لأن كل فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل في سبيل التنفيذ على الشيء المحجوز عليه يأخذ حكم التبديد سواء بسواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قول الحارس للمحضر "إن الشيء المحجوز لا يمكن بيعه وإنه لا يسلم في بيع الشيء المحجوز مهما كان" - هذا القول يفيد توفر القصد الجنائي في جريمة التبديد لأن فيه معنى الامتناع عن تقدير الشيء المحجوز للبيع أو الإرشاد عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كون الحجز قد وقع باطلاً لعدم مراعاة الأوضاع القانونية الواجب إتباعها فيه لا ينفي سوء القصد ولا يرفع المسئولية الجنائية عن المختلس.