⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1931-11-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم شخص بسرقة مع العود وأحيل إلى محكمة الجنح فحكمت بإرساله إلى محل خاص تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام فإن الحكم يكون باطلاً، لأن الحكم بهذه العقوبة - وهي عقوبة جناية - من شأن محكمة الجنايات وحدها. أما قاضي الجنح ومحكمة الدرجة الثانية فليس لهما في هذه الحالة إلا أن يحكما بعقوبة الحبس. فإذا قضى أيهما بإرسال المتهم إلى محل خاص فقد تجاوز سلطته وأخطأ في تطبيق القانون.