⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1957-6-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية - اعتبار طلب تصحيح الاقدمية اثرا من اثار الحكم بإلغاء المرسوم المطعون فيه
⚖️ تفتيش قضائى
⚖️ جواز اجراء التفتيش
⚖️ طلب تصحيح الاقدمية
⚖️ ترقية
⚖️ جواز اجراء التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كلمل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطلبات قد استوفيت اوضاعها الشكلية . وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق - تتحصل فى انه بتاريخ 28/12/1954 طعن الطالب فى المرسوم الصادر فى 1/12/1954 باجراء تعيينات وتنقلات قضائية وطلب الغاءه فيما تضمنه من تخطيه الترقية الى درجة وكيل محكمة من الفئة ب او رئيس نيابة من الدرجة الثانية او ما يماثلها ..... الخ . وقيد طلبه برقم 134 سنة 24 ق - وبتاريخ 9/2/1955 صدر مرسوم بحركة قضائية رقى بمقتضاه الطالب الى وظيفة رئيس نيابة من الدرجة الثانية فطعن فيه طالبا تعديله واعتبار ترقيته الى هذه الدرجة اعتبارا من اول ديسمبر سنة 1954 وقيد برقم 29 سنة 25 ق ثم طعن ايضا فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10/8/1955 باجراء حركة قضائية ثم فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30/10/1955 طالبا بهذين الطعنين تصحيح اقدميته واعتبار ترقيته الى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية ابتداء من تاريخ 1/12/1954 وقيد طلبه برقم 142 سنة 25 ورقم 6 سنة 26 ق - وقد ارتكن الطالب فيما طلبه بالطعن الاول الى ان المرسوم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وجاء مشوبا بالتناقض ذلك ان اتقارير المقدمة عن عمله فى النيابة والقضاء تدل على اهليته وقد حصل فى التقريرين الاخيرين المقدمين عن مدة اشتغاله قاضيا من الدرجة الاولى على درجة " فوق المتوسط " ورغم ذلك فقد تخطاه اربعة من المتأخرين عنه فى الاقدمية ولا يمتازون عنه فى الاهلية ولم يلتزم المرسوم المطعون فيه مبدأ واحد فى تحديد معنى الاهلية فجاءت معاملة وزارة العدل له مخالفة لمعاملة زملائه المتأخرين عنه كما ان الوزارة بعد ان هاملت التفتيش عليه من سنة 1951 قامت اخيرا بالتفتيش عليه مرتين فى سنة 1954 ولم ترد ان تعتبر التقريرن المقدمين عنه الا بمثابة تقرير واحد مع انهما فى الواقع تقريران مستقلان وليس فى القانون ما يوجب ان يكون التقريران فى سنتين متتاليتين او يمنع من ان يكونا فى سنة واحدة - وارتكن الطالب فى الطعون التالية الى نفس هذه الاسباب والى القصور فى تصحيح اقدميته فى الدرجة التى رقى اليها بجعل مبدأ هذه الاقدمية من 1/12/54 - وقد ردت وزارة العدل على طلبات الطاعن بانها اجرت التقرية فى مرسوم 1/12/1954 على اساس درجة الاهلية وان ترقية الطالب بمرسوم 9/2/1955 لا يتضمن اعتراف الوزارة باستحقاقه لهذه الترقية من تاريخ المرسوم الاول - وقد ابدت النيابة العامة رايها بان ليس فى القانون ما يمنع من اجراءا التفتيش على القاضى اكثر من مرة فى نفس السنة وانه ليس للوزارة اذا ما اجرت تفتيشا ان لا تاخذ بنتيجته بحجة انها اجرته مع التقرير السابق فى سنة واحدة - وفوضت النيابة للمحكمة امر الحكم على تقدير اهلية الطالب بالنسبة لزملائه الذين رقوا من دونه فى المرسوم الاول اما بالنسبة للطلبات التالية فترى النيابة ان ما طلبه فيها من تصحيح اقدميته يخرج عن ولاية هذه المحكمة. وحيث انه يبين من الاطلاع على ملف الطالب السرى الذى قدمته وزارة العدل انه يشتمل بين ما اشتمل عليه ، على تقرير مؤرخ 11/3/1954 قدر فيه الطالب بدرجة " فوق المتوسط" وتقرير ىخر مؤرخ 22/11/1954 قدر فيه ايضا بدرجة " فوق المتوسط" الا ان هذا التقرير الاخير لم يؤشر بايداعه الا فى 26/1/1955 اى بعد صدور مرسوم 1/12/1954 المطعون فيه بالطعن الاول . وحيث انه لما كانت المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 تقضى بان الاختيار لوظائف وكلاء المحاكم يجرى على اساس الاهلية وعند التساوى تراعى الاقدمية وكان المرجع فى تعرف عناصر الاهلة الى ما يتضمنه ملف القاضى من تقارير واوراق يتبين منها حالته كاملة لغاية صدور الحركة فانه من المتعين قانونا ان يشتمل هذا الملف على سائر التقارير والاوراق المقدمة الى ما قبل صدور الحركة القضائية حتى يمكن ان تتم مقارنة القاضى بزملائه المتاخرين عنه فى الاقدمية قبل تخطيه فى الترقية اليهم على اساس انهم يفضلونه فى الاهلية فاذا ما اهمل ارفاق بعض هذه الاوراق بلا مسوغ من القانون كان من حق القاضى اذا ما تظلم من هذا التخطى ان يقارن بمن سبقه فى الترقية على اساس ان ملفه يتضمن هذه الاوراق فعلا وقت اصدار المرسوم او القرار المطعون فيه . وحيث ان التقرير المؤرخ 22/11/1954 على ما سلف بيانه كان معدا وقد تم تقدير درجة اهلية الطالب فيه قبل مرسوم 1/12/1954 ولم يكن فى اجراء هذا التقدير فى نفس السنة التى تم فيها التقرير السابق المؤرخ 11/3/1954 ما يخالف القانون ذلك ان المادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر فى 17/4/1952 تنص على ان " ينتقل المفتشون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الاقل كل سنة لفحص عمل القاضى " مما مفاده انه يجوز اجراء التفتيش اكثر من مرة فى السنة الواحدة . فاذا ما تم هذا التفتيش فعلا فليس لوزارة العدل ان تهدر التقرير المقدم عنه وان تؤخر ايداعه بملف القاضى وتمنع تحقيق اثره فى المقارنة بين اهلية من قدم عنه التقرير وباقى زملائه المتاخرين عنه فى الاقدمية . وحيث انه بمقارنة اهلية الطالب من واقع ما تضمنه ملفه الخاص من اوراق وتقارير ومن بينها التقرير المؤرخ 22/11/1954 بما دلت عليه البيانات النستخرجة من ملف زميله السيد /..... ..... ... .. .. ..... المتاخر عنه فى الاقدمية والذى رقى بمرسوم 1/12/1954 الى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية يبين ان الطالب لا يقل عنه فى الاهلية ومن ثم يتعين الغاء هذا المرسوم فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية . وحيث انه بالنسبة للطعون رقم 29و 142 سنة 25 و 6 سنة 26 ق قانون ما طلبه الطالب فيها من تصحيح اقدميته يخرج عن ولاية هذه المحكمة فضلا عن ان تصحيح هذه الاقدمية اثر من آثار الحكم بالغاء مرسوم 1/12/1954 ومن ثم يتعين رفض هذه الطلبات والزام الطالب بمصروفاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التفتيش قد تم فعلاً على عمل القاضي وتم تقدير درجة أهليته قبل المرسوم المطعون فيه فليس لوزارة العدل أن تهدر التقرير المقدم عنه أو أن تؤخر إيداعه بملف القاضي وتمنع تحقيق أثره في المقارنة بين أهلية من قدم عنه التقرير وباقي زملائه المتأخرين عنه في الأقدمية، فإذا أهمل إرفاق هذا التقرير عند إجراء الحركة القضائية بلا مسوغ من القانون كان من حق القاضي إذا ما تظلم من تخطيه في الترقية أن يقارن بمن سبقه في الترقية من المتأخرين عنه في الأقدمية على أساس أن ملفه يتضمن هذا التقرير فعلاً وقت إصدار المرسوم أو القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر في 17/4/1952 أنه يجوز إجراء التفتيش على عمل القاضي أكثر من مرة في السنة الواحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قضي بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية أو ما يعادلها فإن طلب تصحيح أقدميته يعتبر أثراً من آثار الحكم بإلغاء ذلك المرسوم.