⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1931-11-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما اشتهر من أن اعتراف متهم على متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلاً على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها. لأن حجية هذا الاعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأي قاضي الموضوع وحده، فله أن يأخذ باعتراف متهم ضد متهم آخر إذا اعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته.