الطعن رقم 54 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مخالفة قواعد المرور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السير على اليمين هو نظام عام مقرر في مصر ومتعارف عليه في كافة أنحاء القطر، وقد نصت عليه لائحة عربات الركوب الصادرة في 26 يوليه سنة 1894 في المادة 15 منها. وإذا كانت لائحة السيارات لم تنص على هذا النظام فليس معنى ذلك أن سائق السيارة معفي من الخضوع له. على أن مخالفة سائق السيارة لهذا النظام إن لم تعتبر مخالفة للائحة معينة فإنها تعتبر عدم احتياط في السير نظراً إلى ما هو متعارف من أن الجهة اليسرى من الطريق يجب إخلاؤها لمن يكون قادماً من الطريق العكسي. وهذا القدر من الخطأ كاف لمساءلة سائق السيارة عما يقع منه من الحوادث الجنائية نتيجة عدم احتياطه، وذلك عملاً بحكم المادتين 202 و208 عقوبات. ولمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه المخالفة من أية قرينة في الدعوى كقرينة وجود الجثة ملقاة بعد الحادثة في وسط الطريق. وليس للمتهم أن يتظلم إلى محكمة النقض مما تراه محكمة الموضوع في ذلك لدخوله فيما تملكه هي من حرية استخلاص الأدلة من ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإسراع في السير بدون تنبيه يعتبر مخالفة بمقتضى المادتين 28 و53 من لائحة السيارات. ولمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه السرعة ولا رقابة لأحد عليها ما دامت لم تتعارض في استنتاجها مع ما يقبله العقل ولم تخالف الوقائع الثابتة في الدعوى.