الطعن رقم 49 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أصدرت المحكمة الشرعية حكماً يقضي بنفقة بناء على شهادة شهود ثم اتضح للنيابة أن شهادات هؤلاء الشهود مزورة فرفعت عليهم الدعوى ودخل المحكوم عليه في دعوى النفقة مدعياً بحق مدني فلا يجوز لهؤلاء الشهود أن يدفعوا أمام محكمة الجنح بعدم قبول الدعوى المدنية محتجين بالحكم الصادر من المحكمة الشرعية الذي أخذ بشهادتهم لأن الدعوى الشرعية ودعوى التعويض دعويان مختلفتان من حيث الموضوع والسبب والأخصام فالحكم الصادر في أولاهما لا يحتج به في الأخرى.