⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1931-11-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق
⚖️ اعتداء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النية المبيتة على الاعتداء يصح أن تكون غير محدودة (indeterminee) ويكفي فيها أن يدبر الجاني الاعتداء على من يعترض عمله كائناً من كان ذلك المعترض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى أثبت الحكم توفر سبق الإصرار كان معنى ذلك أن المحكمة استبعدت ما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس.