الطعن رقم 14 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير فى سن الزوجين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قد استقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن تكون الشهادة الطبية التي تقدم للمأذون عند عقد الزواج صادرة من طبيبين موظفين بالحكومة حتى يصح له أن يعتمد عليها في تحريه لتقدير السن، فإن كانت صادرة من طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سنداً يعتمد عليه، فإن قبلها المأذون واعتمد عليها فهو الملوم لتقصيره فيما يجب عليه، ولا جناح على من قدمها له ولا مسئولية جنائية عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حضرت امرأة أمام طبيب وعرضت نفسها عليه متسمية باسم أخرى يراد عقد زواجها وطلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلاً لإثبات أن سن المرأة المنتحل اسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها وانخدع الطبيب وأعطاها الشهادة المطلوبة ووقعت هي على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه الشهادة لا تزوير فيها مطلقاً لا مادياً ولا معنوياً، لأنها ليست سنداً على أحد ولا تضر أحداً، فهي لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده تماماً ولا للمرأة التي كان مراداً عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها.