الطعن رقم 11 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة في أن الطعن في قرارات قاضي الإحالة أمام محكمة النقض لا يجوز إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها ولا يكون إلا من النائب العمومي. وإذا صح بطريق القياس اعتبار الأوامر الصادرة من غرفة المشورة بحسب المادة 12 (ج) من القانون المذكور قابلة للطعن فيها أيضاً بطريق النقض فلا يمكن أن يكون ذلك إلا في صورة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها ولا يكون حق الطعن إلا للنائب العام وحده. أما للمدعي بالحق المدني فلا يجوز له أن يطعن في هذه الأوامر أمام محكمة النقض.