الطعن رقم 6 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطف طفل
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة الخطف أن يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه بأهله قطعاً جدياً. ولا اعتداد بالباعث في الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم، إذ لا مانع يمنع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية ولو كان غرض الجاني الاعتداء على عرض الطفل المخطوف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قرر قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على شخص متهم بخطف طفل وأراد في قراره أن ينفي عن المتهم توفر القصد الجنائي لديه فأتى بما يصح أن يستفاد منه أنه خلط بين القصد الجنائي وبين الباعث ولكن كان المفهوم من مجموع عبارة القرار أن مراده إنما هو التدليل على انتفاء القصد الجنائي وإن كان قد ألم بالباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته على سبيل توكيد هذا الانتفاء الذي هو كل مرماه، فلا وجه للاعتراض على هذا القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا مزق شخص لباس غلام من الخلف فقد أخل بحيائه العرضي إذ كشف جزءاً من جسمه هو من العورات التي يحرص كل إنسان على صونها وحجبها عن أنظار الناس. وكشف هذه العورة على غير إرادة المجني عليه بتمزيق اللباس الذي كان يسترها يعتبر في حد ذاته جريمة هتك عرض تامة ولو لم تصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية .......... بأنه في يوم 10 مارس سنة 1931 بدائرة قسم ثالث ببورسعيد: (أولا) خطف الغلام ............... بطريق التحايل حالة كون سنه أقل من سبع سنوات. (ثانياً) شرع في هتك عرض الغلام المذكور بأن أدخله في غرفة منفردة ومزق لباسه بقصد الفسق به. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة أن يحيله إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته بالمادتين 250 و231 فقرة ثانية من قانون العقوبات. وبتاريخ 21 أبريل سنة 1931 قرر حضرته بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المتهم. فطعنت النيابة في هذا القرار بطريق النقض بتاريخ 4 مايو سنة 1931 وألحقت به تقريرا بالأسباب مؤرخا في ذات التاريخ.