الطعن رقم 4 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-2-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع المتهم نقضاً عن حكم صادر باعتبار معارضته كأن لم تكن وكانت أسبابه راجعاً بعضها إلى الحكم الغيابي المعارض فيه وبعضها إلى حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن فلا يجوز النظر إلا في الأسباب التي ترجع إلى هذا الحكم الأخير. أما ما تعلق من الأسباب بالحكم الغيابي المعارض فيه فيجب رفضها لعدم انصبابها على الحكم المطلوب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المعارض متهماً بجنحة تستوجب العقوبة بالحبس ولم يحضر فحكمت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن كان حكمها صحيحاً ولو حضر المحامي عنه وطلب منها التأجيل فرفضت طلبه، لأن حضور الحامي في مثل هذه الدعوى لا يغني عن حضور المتهم وعدم التأجيل هو من سلطة المحكمة.